وَيُكْرَهُ أَكْلُ الْجَلَالَةِ، وَهِيَ اَلَّتِيْ أَكْثَرُ أَكْلِهَا العَذْرَةُ مِنْ نَاقَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ دَيْكٍ أَوْ دُجَاجَةٍ - وَلَا يَحْرُمُ أَكْلُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ أكْثَرُ مِنْ تَغَيُّرِ لَحْمِهَا وَهَذَا لَا يُوْجِبُ التَّحْرِيْمَ، فَإِنْ أُطْعِمَ الجَلَالَةُ طَعَامًا طَاهِرًا وَطَابَ لَحْمُهَا لَمْ يُكْرَهْ وَأَجَابَ الدُّكْتُوْرُ أَحْمَدُ مَمْدُوْحٌ، ... https://dominickilnrs.blogginaway.com/29306198/manual-article-review-is-required-for-this-article